السيد محمد كاظم المصطفوي
50
القواعد الفقهية
قاعدة الاعراض عن الملك المعنى : معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة بين المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك . ودور الأعراض بالنسبة إلى الملك يكون كدور الإسقاط بالنسبة إلى الحقوق . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب اللقطة . منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له ( لصاحب المال ) عليها وإنّما هي مثل الشيء المباح « 1 » . دلّت على أنّ المال - كاللباس والفراش وما شاكلهما - والبعير - الحيوان - إذا تركها ( سيّبها ) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلاقة الملكيّة فيصبح المتروك المعرض عنه مثل الشيء المباح . فمن تسيطر عليه يملكه . وها هو مدلول القاعدة والدلالة تامّة كما أنّ السند صحيح تامّ .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 364 باب 13 من أبواب اللقطة ح 2 .